الخاصة التي أوجبوها في كل عقد.
واما الإشكال في كون ذلك يسمى معاطاة أم لا ، كما يشير اليه كلام شيخنا المذكور ، ففيه : ما أشرنا إليه آنفا ، من ان هذه التسمية انما هي اصطلاحية ذكروها في باب البيع ، وجعلوها في مقابلة البيع بالصيغة التي اتفقوا عليها فقسموها الى البيع بالعقد المخصوص والى بيع المعاطاة ، وجعلوا لكل منهما أحكاما ، كما تقدم ذكره ، ولما كانت هذه الصيغة تتضمن المفاعلة من الطرفين ، استشكلوا في إجرائها في هذه المواضع ونحوها.
وأنت خبير بأنه مع الرجوع الى الاخبار فلا وجود لهذه التسمية ولا اثر يترتب عليها في باب البيع ولا غيره ، وقد عرفت انهم في باب البيع قد خرجوا عنها في صحة المعاطاة بقبض أحد العوضين دون الأخر ، وظاهر كلامه ـ عليه الرحمة ـ ان المستند في صحة الإجارة والهبة في هذا المقام انما هو اطباق الناس على جواز التصرف في الصورتين المذكورتين ، واستحقاق الأجرة في الإجارة ، وأنت خبير بما فيه : وان كان فيه نوع إيماء إلى الإجماع ، بل الحق في ذلك انما هو كون ذلك غاية ما يستفاد من الأدلة في هذين الموضعين وغيرهما ولا يستفاد منها ما ادعوه من الصيغ الخاصة التي جعلوا بها هذه الافراد قسيما لما اتفقوا على صحته. والله العالم.
(السابع) : الظاهر انه لا خلاف في ان اشتراط الإتيان بالصبغة الخاصة أو مجرد ما دل من الألفاظ على الرضا ، انما هو بالنسبة الى من يتمكن من التلفظ ، فأما من لم يمكنه ذلك كالأخرس ومن بلسانه آفة ، فإنه تكفيه الإشارة المفهمة.
قيل : وفي حكمه الكتابة ايضا على ورق أو خشب أو نحو ذلك واعتبر العلامة في الكتابة ان تدل على رضاه. والظاهر عدم وجوب التوكيل في الصورة المذكورة وربما قيل بالوجوب.
قيل : ويجب وقوع الإيجاب والقبول باللفظ العربي ، مراعيا فيهما أحكام الاعراب والبناء ، وكذا كل عقد لازم ، لان الناقل هو الألفاظ المخصوصة ، وغيرها