على المنع الا بعد رضاء المالك.
ولم أقف على من تعرض لهذه المسألة بما ذكرناه من هذه التنبيهات ، ولا كشف عن نقابها بمثل هذه التحقيقات. ولله سبحانه المنة على ما منحنا به من التوفيق ، ونسأله النجاة من كل مضيق ، والهداية إلى سواء الطريق في أحكامه عز شأنه بحسن التقريب لها والتحقيق ، انه أكرم مسئول وأجود مأمول.
المسألة الرابعة
قد صرح الأصحاب بأنه إذا باع ملكه وملك غيره بغير اذن من ذلك الغير ، فإنه يصح فيما ملكه ويبقى موقوفا على الإجازة فيما لا يملكه.
وهو مبنى على ما هو المشهور بينهم ، من صحة عقد الفضولي كما تقدم ، فان لم يجز المالك صح فيما ملكه وبطل فيما لا يملك.
هذا إذا كان المشترى عالما ، ولو كان جاهلا بكون بعض المبيع غير مملوك للبائع تخير ـ لتبعيض الصفقة ـ بين الفسخ والإمضاء. فإن فسخ رجع كل ملك الى مالكه ، وان رضى صح البيع فيما يملكه. وان كان الأمر فيما لا يملك ما ذكرناه أولا.
قالوا : ويقسط الثمن بان يقوما جميعا ثم يقوم أحدهما ويرجع على البائع بحصته من الثمن. وكذا يقسط الثمن ايضا فيما لو صح البيع في الجميع ، بأن أجاز المالك في صورة بيع ما يملكه وما لا يملكه.
وكذا لو باع ما يملك ـ بالبناء للمجهول ـ ومالا يملك ، كالعبد مع الحر ، والشاة مع الخنزير ، والخل مع الخمر.
وتفصيل هذا الإجمال يقع في مواضع :