(الأول) : قد عرفت ان ظاهر الأصحاب الاتفاق على الصحة فيما يملكه والبطلان فيما لا يملك مع عدم الإجازة.
واحتمل بعض المحققين (١) من متأخري المتأخرين بطلان العقد رأسها. قال : فإنه انما حصل التراضي والعقد على المجموع وقد بطل ، ولم يحصل التراضي بالعقد على البعض.
وفيه ـ مع تسليمه ـ انما يتجه على تقدير الجهل ، لانه مع العلم قادم على انه ربما لا يسلم له عين المملوك لعدم رضا المالك.
نعم ان تم ذلك فإنما يتم في صورة الجهل ، الا انه مجبور بالخيار في هذه الحال.
والظاهر ان بناء القول المشهور ، على ان العقد على الكل بمنزلة عقود متعددة على الاجزاء ، ولهذا لو خرج بعض المبيع مستحقا للغير لا يبطل الا فيه.
وظاهر كلامهم في هذا المقام انه لا نص في هذه المسألة ، وانما بنوا الكلام فيها على ما قربوه من التعليلات المستفادة من قواعد أحكام البيوع ، مع انه قد تقدم في صحيحة محمد بن الحسن الصفار المذكورة في المقام الأول (٢) من المسألة المتقدمة ، الدالة على عدم جواز البيع فيما لا يملك ، وثبوت الشراء فيما يملك ، وهي دالة على بطلان ما احتمله المحقق المتقدم ذكره ، من بطلان العقد رأسا ، حيث انه عليهالسلام حكم بالصحة فيما يملك والبطلان فيما لا يملك.
وفيها ايضا رد لما ذكره الأصحاب من صحة بيع الفضولي وانه موقوف على الإجازة ـ كما تقدم ذكره في ذيل الرواية المذكورة.
ثم ان ظاهر الصحيحة المذكورة : ان الحكم في المسألة على ما ذكره عليهالسلام أعم من ان يكون المشترى عالما أو جاهلا.
__________________
(١) هو المحقق الأردبيلي ـ قدسسره ـ في شرح الإرشاد. منه رحمهالله.
(٢) في صفحة : ٣٨٦.