قالوا : وانما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد منفردا ، كعبدين وثوبين مثلا. اما لو استلزم زيادة القيمة كمصراعي باب ، كل واحد لمالك فإنهما لا يقومان مجتمعين إذ لا يستحق كل واحد حصته الا منفردا ، فلا يستحق ما يزيد باجتماعهما.
وطريق تقويمهما ـ على هذا ـ : ان يقوم كل واحد منهما منفردا وينسب قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين ، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة.
فإذا قوم كل منهما منفردا بعشرة يؤخذ نصف الثمن ، لانه نسبة أحدهما إلى المجموع. وهذا واضح في بيع ما يملكه البائع وما لا يملكه في عقد.
فلو فرض كونهما لمالك واحد ، كما لو باع الفضولي المصراعين معا فأجاز مالكهما في أحدهما خاصة دون الأخر ، ففي تقديرهما مجتمعين كالغاصب ، أو منفردين كما لو كانا لمالكين ، نظر.
ولم أقف في هذا المقام ـ بعد التتبع ـ على خبر يدل على ما ذكروه من التقسيط ولو مجملا ، الا ان الظاهر ان ما ذكروه لا يخرج عن مقتضى القواعد ، وان كان الاحتياط بالمصالحة أولى.
(الثالث) : قد ذكر الأصحاب في طريق التقسيط ـ فيما لو باع حرا مع عبد أو خمرا مع خل أو شاة مع خنزير ـ : ان يقوم الحر لو كان عبدا بالوصف الذي هو عليه ، من كبر وصغر وبياض وغيرها ، فيصح البيع في العبد ونحوه بنسبة قيمته الى مجموع القيمتين ، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة ، كما تقدم.
واما الخمر والخنزير فيرجع فيهما الى قيمتهما عند مستحلهما ، لا بمعنى قبول قولهم في القيمة ، لاشتراط عدالة المقوم ، بل يمكن فرضه في تقويم عدلين قد أسلما عن كفر كان يشتمل على استحلالهما. أو اخبار جماعة كثيرة منهم يؤمن من تواطئهم على الكذب ، ويحصل بقولهم الظن الغالب المقارب للعلم كما احتمله في المسالك. وهو يشعر بان المعتبر عند الأصحاب انما هو الأول.
قال في المسالك : وبقي في المسألة إشكال من وجهين.