المسلمين وادفعوا ثمنه لصاحبه ، ولا تقروه عنده (١). رواه الكليني والشيخ في التهذيب والنهاية.
والتقريب فيه : انه ليس للأمر ببيعه قهرا سبب ولا علة إلا رفع السلطنة والسبيل عنه ، وعدم جواز تملكه ، وحينئذ فيمتنع شراؤه ويحرم تملكه ، لما فيه من وجود السلطنة والسبيل على المسلم. والله العالم.
فروع
الأول : قد صرحوا ـ بناء على ما قدمنا ذكره من تحريم شراء الكافر للمسلم ـ باستثناء ما لو كان العبد المسلم ممن ينعتق عليه بعد الشراء كالأب ونحوه ، فإنه يجوز شراؤه لأنه ينعتق عليه قهرا بعد الدخول في ملكه.
وهو اختيار العلامة في المختلف ، ونقله عن والده.
ونقل عن المبسوط وابن البراج عدم الجواز وعدم ترتب العتق عليه.
والمشهور الأول ، قالوا : وفي حكمه كل شراء يستعقب العتق ، كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه فإنه ينعتق عليه بمجرد الشراء.
وصرحوا ـ أيضا ـ بأنه انما يمتنع دخول العبد المسلم في ملك الكافر اختيارا كالشراء والاستيهاب اما غيره كالإرث وإسلام عبده الكافر ، فإنه يجبر على بيعه بثمن المثل على الفور ، ان وجد راغب والا حيل بينهما الى ان يوجد الراغب ، ونفقته زمن المهلة عليه وكسبه اليه. وفي حديث حماد بن عيسى المتقدم (٢) ما يشير الى ذلك.
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٨٢ حديث : ١ باب ٢٨.
(٢) نفس المصدر.