الثاني : قد صرح جملة من الأصحاب ـ رضى الله عنهم ـ بأنه لا يجوز للكافر استيجار المسلم ، وعللوه بحصول السبيل المنفي في الآية المتقدمة ، وفصل آخرون بأنه ان كانت الإجارة لعمل في الذمة فإنه يجوز وتكون حينئذ كالدين الذي في ذمته لو استدان منه دراهم مثلا ، ونفى السبيل في هذه الصورة كما في صورة الدين ، وان كانت على العين ، حرمت للعلة المتقدمة ، وهو وجود السبيل المنفي في الآية.
واختار هذا التفصيل جملة من المتأخرين ، كالمحقق الشيخ على في شرح القواعد ، والشهيد الثاني في المسالك. وممن صرح بالأول الشهيد في الدروس ، وهو ظاهر العلامة في القواعد.
وأنت خبير بما في الجميع ـ بعد ما عرفت ـ ويؤيده جملة من الاخبار بأن عليا عليهالسلام كان يؤجر نفسه من اليهود يسقى لهم النخل. وكفاك ما ورد من الاخبار في قصة نزول سورة هل أتى الدالة على غزل فاطمة ـ عليهاالسلام ـ الصوف لليهود بأصواع من الشعير (١).
الثالث : قد صرح جملة من الأصحاب بأنه يجوز رهن العبد المسلم عند الكافر ان وضع على يد مسلم ، وان وضع عند الكافر حرم.
وعللوا الأول بأن استحقاق أخذ الدين من قيمته لا يعد سبيلا. وعللوا الثاني بوجود السبيل متى وضع عنده.
وفي عاريته قولان ، قال في المسالك : أجودهما المنع. قال : وفي إيداعه وجهان أجودهما الصحة ، لأنه فيها خادم لا ذو سبيل.
وأنت خبير بما في هذه التفريعات ، بعد ما عرفته في الأصل ، من عدم ثبوته وعدم قراره ، فكيف يتم ما يبنى عليه.
الرابع : مقتضى شرطية الإسلام في المشتري ـ متى كان المبيع مسلما أو مصحفا
__________________
(١) راجع : إما لي الصدوق ص ١٥٥ فما بعد.