وهو على إطلاقه ـ مشكل. ولهذا اعترضه ابن إدريس هنا ، فقال : ان كان الشراء بالعين بطل ولم يجز الوطي ، وان كان قد وقع في الذمة صح البيع وحل الوطي.
أقول : ما ذكره ابن إدريس هو المشهور في كلام المتأخرين ، وبه صرح الشيخ في أجوبة المسائل الحائرية.
والوجه في ذلك ـ زيادة على ما ذكرنا ـ : أولا ، الجمع بين ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن الى ابى محمد ـ عليهالسلام رجل اشترى من رجل ضيعة أو خادما بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة. هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له ان يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع الطريق؟ فوقع عليهالسلام : لا خير في شيء أصله حرام ، ولا يحل له استعماله (١). ورواه الشيخ ـ ايضا ـ بسنده الى الصفار.
وبين ما رواه الشيخ عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه ـ عليهمالسلام ـ قال : لو ان رجلا سرق الف درهم فاشترى بها جارية ، أو أصدقها امرأة ، فإن الفرج له حلال ، وعليه تبعة المال (٢).
بحمل الأول على الشراء بعين المال ، والثاني على الشراء في الذمة.
وبالجملة فإنه لا خلاف ولا إشكال في شرطية الملك ، فلا يجوز بيع الحر اتفاقا ، ولا بيع ما اشترك فيه المسلمون ، كالماء والكلاء ، إذا كانا في أرض مباحة. كذا وقع في عبائر جمع من الأصحاب.
واعترض بأنه يدل على ملكية المسلمين له على جهة الشركة ، كالأرض المفتوحة عنوة ، مع انه ليس كذلك ، انما هما قابلان لملك كل انسان بعد الحيازة.
وفيه : ان الظاهر ان التعبير هنا خرج مخرج التجوز ، وان المراد انما هو ما اشترك
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٥٨ حديث : ١ باب : ٣ من أبواب ما يكتسب به.
(٢) الوسائل ج ١٤ ص ٥٧٨ حديث : ١ باب : ٨١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.