نعم يمكن ذلك بناء على من يجعل علة الجواز خرابه بالفعل وعدم الانتفاع به بالكلية ، مع ما عرفت من انه لا دليل عليه. وبالجملة فإني لا اعرف لهم دليلا على الحكم المذكور ، مع ما عرفت في الانطباق على أقوالهم من القصور.
المسألة الخامسة
لا خلاف بين الأصحاب بل وغيرهم ـ تفريعا على ما تقدم في سابق هذه المسألة ـ في عدم جواز بيع أم الولد ، مع حياة ولدها ودفع قيمتها أو القدرة على دفعها.
والمراد بها امة حملت في ملك سيدها منه. ويتحقق الاستيلاد بعلوقها به في ملكه ، وان لم تلجه الروح. والتقييد بحياة ولدها ـ كما ذكرنا ووقع في كثير من عبارات الأصحاب ـ مبنى على الغالب أو التجوز ، لانه قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة.
والحق بالبيع هنا سائر ما يخرجها عن الملك أيضا كالهبة والصلح وغيرهما ، للاشتراك في العلة ، ولانه لو جوز غيره لانتفى فائدة منعه وتحريمه وهي بقاؤها على الملك لتعتق على ولدها.
وقد ذكر الأصحاب جملة من المواضع التي يجوز بيعها فيها :
منها : ما إذا مات ولدها ، فإنها تكون كغيرها من الإماء. وهذا مما لا خلاف فيه عندنا.
ويدل عليه جملة من الاخبار الاتية في المقام إنشاء الله تعالى.
ومنها : ما إذا كان ثمنها دينا على مولاها. مع إعساره. والمراد بإعساره : ان لا يكون له مال زائدا على المستثنيات في وفاء الدين.
وهل يشترط موت المالك؟ قال في الشرائع : فيه تردد. وقال في المسالك :