رجع بقدر أرشه على المشترى فلم ينفسخ البيع في نفسه.
نعم لو كان المشترى جاهلا بعيبه تخير ايضا بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الإمضاء. وله الرجوع حينئذ بالثمن فيما لو كانت الجناية مستوعبة لرقبته وأخذ بها ، وان كانت غير مستوعبة لرقبته رجع بقدر أرشه ، ولو كان المشترى عالما بعيبه راضيا بتعلق الحق به لم يرجع بشيء ، لانه اشترى معيبا عالما بعيبه.
ثم ان فداه السيد أو المشتري فالبيع بحاله ، والا بطل مع الاستيعاب وعدم فداء المشترى له ، كقضاء دين غيره يعتبر في رجوعه عليه اذنه فيه.
هذا كله في الجناية خطاء ، ولو جنى عمدا فالمشهور ان البيع موقوف على رضي المجني عليه أو وليه ، لان التخيير في جناية العبد إليهما. وان لم يخرج عن ملك سيده ، وبالنظر الى الثاني يقع البيع ، وبالنظر الى الأول يثبت التخيير. وذهب الشيخ هنا الى بطلان البيع كما تقدم ، وقد تقدم بيان ما فيه ، وانه لا يقصر عن بيع الفضولي.
ثم على القول المشهور ، ان أجاز البيع ورضى بفدائه بالمال وفكه المولى لزم البيع ، وان قتله أو استرقه بطل. كذا يستفاد من تصاريف كلامهم الدائر في المقام على رؤوس أقلامهم.
وفي استفادة كثير من هذه التفاصيل من الاخبار إشكال. وتحقيق المسألة ـ كما هو حقه ـ يأتي إنشاء الله تعالى في محله اللائق بها.
المسألة السابعة
من الشروط المعتبرة : معلومية الثمن والمثمن ، حذرا من الغرر المنهي عنه وقطعا للنزاع. ولكن المعلومية لكل شيء بحسبه ، كما يأتي إنشاء الله تعالى.