والكلام هنا يقع في مواضع :
الأول : قد صرحوا بأنه يشترط العلم بالثمن قدرا ووصفا وجنسا ، قبل إيقاع عقد البيع ، فلا يصح البيع بحكم أحد المتبايعين أو أجنبي إجماعا. ولا بالثمن المجهول القدر ، وان كان مشاهدا ، لبقاء الجهالة ، وثبوت الغرر المنفي معها ، خلافا للشيخ في الموزون. وللمرتضى في مال السلم. ولابن الجنيد في المجهول مطلقا ، إذا كان المبيع صبرة ، مع اختلافهما جنسا. ولا مجهول الصفة ، كمائة درهم ، وان كانت مشاهدة لا يعلم وصفها ، مع تعدد النقد الموجود يومئذ. ومجهول الجنس ، وان علم قدره ، لتحقق الجهالة في الجميع.
أقول : ما ذكروه من عدم صحة البيع بحكم أحد المتبايعين ، فهو وان ادعى عليه الإجماع في التذكرة ، الا انه قد روى الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيب ، عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت : ساومت رجلا بجارية له فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت له : هذه الف درهم حكمي عليك ان تقبلها فأبى أن يقبضها منى ، وقد كنت مسستها قبل ان ابعث اليه بالثمن فقال : ارى ان تقوم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت اليه كان عليك ان ترد عليه ما نقص من القيمة ، وان كان ثمنها أقل مما بعثت اليه فهو له. قلت : أرأيت ان أصبت بها عيبا بعد ما مستها ، قال : ليس لك ان تردها اليه ، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه (١).
ورواه الكليني عن العدة عن سهل واحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب مثله. وطريق الصدوق في المشيخة الى الحسن بن محبوب صحيح كما في الخلاصة. وطريق الكليني ظاهر الصحة ، وطريق الشيخ الى الحسن بن محبوب حسن بإبراهيم بن هاشم الذي هو في حكم الصحيح عندهم ، بل هو من الصحيح على الاصطلاح الجديد ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧١ حديث : ١ باب : ١٨.