الذي ابتعته. قال : لا يصلح الا ان يكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فإنه لا يصلح مجازفة ، هذا مما يكره من بيع الطعام (١). وروى في الفقيه في الصحيح عن الحلبي ، والشيخ في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام قال : ما كان من طعام. الحديث. كما تقدم.
قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ـ بعد قول المصنف «ولو باع المكيل والموزون والعدد جزافا ، كالصرة بطل وان شوهد» ـ ما لفظه : اعتبارهما فيهما هو المشهور بينهم ، ولكن ما رأيت له دليلا صالحا ، وأدل ما رأيته حسنة الحلبي في الكافي ـ ثم ساق الرواية الاولى ـ وناقش في السند بما لا طائل في نقله ، الى ان قال : وبقي في المتن شيء ، لأنها تدل بظاهرها على عدم الاعتبار بخبر البائع بالكيل ، وهو خلاف ما هو المشهور بينهم وفي الدلالة على المطلب أيضا تأمل للإجمال ، وللاختصاص بالكيل والطعام في قوله «ما كان من طعام سميت فيه كيلا» ولقوله «هذا مما يكره من بيع الطعام» وكأنه لذلك قال البعض بجواز بيع المكيل والموزون بدونها مع المشاهدة ، ويمكن القول به مع الكراهة ، ويؤيد الجواز الأصل ، وعموم أدلة العقود ، ويدل عليه بعض الاخبار ، مثل ما ذكر في جواز بيع الطعام من غير قبض. انتهى.
وظاهره الميل الى الجواز في الصورة المذكورة ، وفاقا للجماعة المتقدمين. وفيه ـ كما ترى ـ تأييد ظاهر لما قدمنا ذكره من البيع بحكم المشترى ، وان ذلك مستثنى من عدم جواز البيع مع جهل الثمن ، ان صح الدليل عليه للخبر الصحيح الصريح ، وإذا جاز البيع في هذه الصورة مع اختلال الشرط الذي ذكروه ، استنادا الى عدم الدليل على ما ادعوه من الشرط المذكور ، سوى هذه الرواية التي طعنوا فيها بما عرفت في كلام المحقق المذكور ، ونحوه صاحب الكفاية ، فلم لا يجوز فيما ذكرناه مع دلالة الصحيحة الصريحة على ذلك ، وما ذكره المحقق المذكور
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٥٤ حديث : ٢ باب : ٤.