الحاصل بذلك ، كما ورد مثله في رواية عبد الملك بن عمرو المتقدمة ، في اشتراء مأة راوية من الزيت ووزن واحدة منها وأخذ الباقي بذلك الوزن.
وقيد بعض الأصحاب جواز بيع كيل المعدود بتعذر عده ، وبعض بتعسره ، قال شيخنا الشهيد الثاني : ولو قيل بجوازه مطلقا ، لزوال الغرر ، وحصول العلم ، واغتفار التفاوت ، لكان حسنا. وفي بعض الاخبار دلالة عليه.
أقول : الظاهر ان من شرط أحد الأمرين المذكورين في المعدود نظر الى قوله في الرواية «لا نستطيع ان نعده» وان الجواب انما بنى على ذلك ، لكن ينافي ذلك رواية الزيت المذكورة ، وهي التي أشار إليها شيخنا المتقدم ذكره ، بقوله : وفي بعض الاخبار دلالة عليه. والى الجواز مطلقا ـ كما اختاره شيخنا المتقدم ذكره ـ مال في المفاتيح ، قال : لو رد مثله في الزيت من غير تقييد ولا قائل بالفرق بين المعدود والموزون مع ان الأول أدخل في الجهالة وأقل ضبطا ، ولانتفاء الغرر ، وحصول العلم ، واغتفار التفاوت اليسير ، كما في اختلاف المكائيل والموازين ، كما يستفاد من المعتبرة ، وتجويزهم إندار ما يحتمل الزيادة والنقيصة للظروف من الموزونات ، وجواز بيعها مع الظروف من غير وضع ، بناء على ان معرفة الجملة كافية ، وللأخبار في الإندار ، وفي بعضها «إذا كان عن تراض منكم فلا بأس» (١). «وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه» (٢). وكذا تجويزهم ـ بلا خلاف ـ الجمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد بثمن واحد كبيع واجارة ونكاح ، وان كان عوض كل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد. انتهى.
وهو جيد الا انه يبقى الكلام في محمل تحمل عليه رواية الجوز المذكورة.
السادس : قد صرحوا بأنه إذا كان العوضان من المكيل والموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بما هو المعتاد من الكيل والوزن والعدد ، فلا يكفى المكيال المجهول
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٣ حديث : ١ باب : ٢٠.
(٢) المصدر حديث : ٤.