وهو جيد.
وبالجملة فإن ما ذكروه من القاعدة المذكورة بالنسبة الى غير متساوي الاجزاء ليس على إطلاقه ، بل ينبغي التفصيل فيه بما ذكرنا. والله العالم.
الثامن : قالوا : تكفي في بيع الثوب والأرض المشاهدة وان لم يمسحا. ونقل في التذكرة الإجماع على ذلك ، مع انه نقل في الدروس عن ظاهر الخلاف المنع.
وينبغي ان يعلم : ان المراد بمشاهدة الثوب الكافية في صحة بيعه : مشاهدته منشورا ، فلو كان مطويا لم يكف الا مع تقليبه على وجه يوجب معرفته. هذا بالنسبة الى غير المكيل والموزون والمعدود ، والا فإنه يجب مع ذلك الاستعلام بأحد الثلاثة المذكورة ولا تكفي المشاهدة وحدها.
ومن هنا ينقدح إشكال في هذا المقام ، فإنه متى اعتبر أحد هذه الثلاثة فيما كان كذلك ، زيادة على المشاهدة ، فكيف يقال بأنه تكفي المشاهدة خاصة في الثوب ، مع انه مذروع. وكما يشير اليه كلامهم فيما تقدم من قولهم : ذراع من هذا الثوب ، ولان المتعارف في الثوب هو الذرع. الا ان يقال : المراد به هنا المخيط فقط. أو يقال : ان الذرع غير مشروط في المذروع. كما في الثلاثة المتقدمة ، فإن ذلك شرط فيها.
ويؤيده إضافة الأرض. فإنها قد تكون مذروعة أيضا ، مع انه يجوز بيعها مشاهدة وموصوفة بلا ذرع من غير خلاف.
وتكفي مشاهدة المبيع عن وصفه ، ولو غاب وقت الابتياع ، بشرط ان لا يكون مما يتغير عادة ، كالأرض والأواني والحديد والنحاس ونحوها ، أو لا تمضى مدة تتغير فيها عادة ، ويختلف باختلافه زيادة ونقصانا ، كالفاكهة والطعام والحيوان. فلو مضت مدة كذلك لم يصح البيع ، لتحقق الجهالة المترتبة على تغيره عن تلك الحالة. وان