وربما طعن في الخبر بضعف السند. وهو غير مرضى عندنا ولا معتمد ، والرواية لا معارض لها ، وهي دالة على صحة القول الأول ، مع عدم وجود الأرض للبائع ثمة ، فالعمل بها متعين.
وفي الكفاية نقل عن الشيخ ـ هنا ـ مع عدم وجود الأرض : انه يتخير المشترى بين الأخذ بجميع الثمن والفسخ. قال : ومستنده رواية عمر بن حنظلة عن الصادق عليهالسلام لكنها غير نقية السند. وفيه : ان الرواية انما تدل على الأخذ بحصته من الثمن ، وهو ما يخص المبيع كما هو القول الأول ، لا بجميع الثمن كما هو القول الثاني. والظاهر ان ما ذكره سهو من قلمه.
التاسع : يختبر ما يراد طعمه كالدبس ، أو ريحه كالمسك أو يوصف.
ويدل على ذلك : ما رواه الشيخ عن محمد بن العيص قال : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل اشترى ما يذاق ، يذوقه قبل ان يشترى؟ قال : نعم ، فليذقه ، ولا يذوقن ما لا يشترى (١). ورواه البرقي في المحاسن مثله.
فلو اشتراه من غير اختيار أو وصف بناء على الأصل ـ وهو الصحة ـ فالمشهور بين المتأخرين : الجواز مع العلم به من غير هذه الجهة ، كالقوام واللون وغيرهما مما يختلف قيمته باختلافه.
وقيل : لا يجوز بيعه الا بالاختيار أو الوصف للغرر المنهي عنه. وهو منقول عن الشيخين وسلار والتقى والقاضي وابن حمزة.
والأول مذهب المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما.
ويرجح الأول : جواز البناء على الأصل احالة على مقتضى الطبع ، فإنه أمر مضبوط عرفا لا يتغير غالبا الا لعيب ، فيجوز الاعتماد عليه ، لارتفاع الغرر به كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا كظاهر الصبرة ، وينجبر النقص بالخيار ،
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٩ حديث : ١.