في هذا المقام ، فالاحتياط بعدم جواز البيع الا مع المعلومية بالفتق ـ كما ذكروه ـ واجب ، لاشتباه الحكم ، وان وقع في كلامهم على جهة الاستحباب. والله العالم.
الحادي عشر : المشهور انه لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره للجهالة ، ولو في بعض المبيع. ولا اللبن في الضرع ـ وهو الثدي لكل ذي خف أو ظلف ـ لذلك وان ضم إليه شيئا ولو لبنا محلوبا. قالوا : لأن ضميمة اللبن المعلوم الى المجهول تجعل المعلوم مجهولا ، فاما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق عندهم ، وانما الخلاف معها. فالمشهور ـ كما عرفت ـ هو المنع. وقيل بالجواز.
والظاهر : ان محل الخلاف هو السمك المملوك المقدور قبضه ، فان غير المملوك ولا المقدور لا يجوز بيعه اتفاقا ، وايضا المراد به غير المحصور ولا المشاهد ، والا فلو كان كذلك فإنه لا خلاف في جواز البيع ، كما صرح به بعضهم في الموضعين.
ومنه يعلم ان محل الخلاف انما هو السمك المملوك المقدور غير معلوم العدد ولا المشاهد مع الضميمة المعلومة. وقد ذهب الشيخ هنا الى الجواز ايضا. كما ذهب الى الجواز في بيع اللبن في الضرع إذا ضم اليه لبن محلوب ، بل مع الضميمة الى ما يوجد في مدة معلومة.
وفصل آخرون ـ والظاهر : انه المشهور بين المتأخرين ـ بأنه ان كان المقصود بالبيع هو الضميمة المعلومة وجعل ما عداها تابعا صح البيع ، وان عكس أو كانا مقصودين لم يصح ، وكذا القول في كل مجهول ضم اليه معلوم.
والذي وقفت عليه من الأخبار في هذا المقام : ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب ، عن سماعة في الموثق ، قال : سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ فقال : لا ، الا ان يحلب لك منه أسكرجة فيقول : اشتر منى هذا اللبن الذي في الاسكرجة وما بقي في ضرعها بثمن مسمى ، فان لم يكن في الضرع شيء كان ما في