وعدم المعلومية بوجه ، ويخرجون عن مقتضى قاعدتهم المتقدمة من غير دليل ، ويمنعونه في هذا الموضع مع ورود الاخبار بجوازه وقوفا على تلك القاعدة وتمسكا بها ، وردا للأخبار المذكورة لمخالفتها لها ، مع حصول المعلومية في الجملة ، وتأيد هذه الاخبار في موضع الحاجة إليها ، وغض النظر عن ضعفها.
وبالجملة فان الحق هنا ما ذهب اليه الشيخ فيما دلت عليه هذه الاخبار ، والى ذلك يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، والفاضل الخراساني في الكفاية.
الثاني عشر : المشهور انه لا يجوز بيع الجلود والأصواف والاشعار على الانعام وان ضم اليه غيره أيضا ، لجهالة مقداره. مع كون غير الجلود موزونا ، فلا يصح بيعه جزافا.
قال في المسالك ـ بعد نقل ذلك عنهم ـ : والأقوى جواز بيع ما عدا الجلد منفردا أو منضما مع مشاهدته وان جهل وزنه ، لانه غير موزون كالثمرة على الشجرة ، وان كان موزونا لو قلع كالثمرة. وفي بعض الاخبار دلالة عليه. انتهى. وهو جيد.
والظاهر ان الرواية التي أشار إليها هي : ما رواه الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب عن إبراهيم الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مأة نعجة وما في بطونها من حمل ، بكذا وكذا درهما؟ فقال : لا بأس ان لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف (١).
والرواية ـ كما ترى ـ دالة على جواز بيع الصوف ونحوه من الأوبار والأشعار على ظهر الدابة وحدها. وكذا صريحها يدل على ما قدمنا نقله عن المسالك من الجواز هنا. لكن قيده بما إذا كان المقصود بالذات هو ما على الظهور ، وقوفا على القاعدة التي قدمناها عنهم ، في ضم المعلوم الى المجهول.
وبذلك صرح ـ أيضا ـ في الكتاب المذكور ، حيث قال ـ بعد قول المصنف
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٦١ حديث : ١.