فالملاقيح : ما في البطون ، وهي الأجنة. والمضامين : ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون الجنين في بطن الناقة وما يضرب الفحل في عامه وفي أعوامه. ونهى صلىاللهعليهوآلهوسلم عن بيع حبل الحبلة. ومعناه : ولد ذلك الجنين الذي في بطن الناقة ، أو هو نتاج النتاج ، وذلك غرر. انتهى (١).
الثالث عشر : قالوا : إذا كان المبيع في ظرف جاز وزنه وبيعه معه ، وان يندر (٢) للظرف ما جرت به العادة مما يحتمل كونه بذلك القدر أو أزيد قليلا أو انقص كذلك ، فلو علم يقينا زيادة المسقط على وزنه لم يصح الا بتراضي المتبايعين ، لأن في ذلك تضييعا لمال أحدهما ، بخلاف ما إذا كان برضاهما.
قيل : وكما لا يجوز وضع ما يزيد كذا ما ينقص لاشتراكهما في المعنى.
قالوا : ويجوز بيعه مع الظرف بغير وضع ، بمعنى جعل الموزون المجموع من الظرف والمظروف بسعر واحد ، ولا يضر جهل وزن كل واحد ، لأن معرفة الجملة كافية كنظائره مما يباع منضما.
وقيل : لا يصح حتى يعلم مقدار كل واحد منهما منفردا ، لأنهما في قوة مبيعين. ورد بأنه ضعيف.
أقول : والذي وقفت عليه هنا من الاخبار المتعلقة بهذا الحكم : ما رواه الشيخان في الكافي والتهذيب عن حنان في الموثق ، قال : كنت جالسا عند ابى عبد الله عليهالسلام فقال له معمر الزيات : انا نشتري الزيت في زقاقه فيحسب لنا النقصان فيه لمكان الزقاق. فقال له : ان كان يزيد وينقص فلا بأس ، وان كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه (٣).
وروى في التهذيب عن على بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليهالسلام فقال : جعلت فداك ، انى رجل أبيع الزيت ـ الى ان قال ـ : فإنه
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٢٦٢ حديث : ٢.
(٢) الإندار ـ بالدال المهملة ـ : الاسقاط.
(٣) الوسائل ج ١٢ ص ٢٧٣ حديث : ٤.