وفقد الرفق على الناس ، ولم يوجد هنا.
الثالث : ان يكون المتاع المجلوب بما تعم الحاجة إليه ، فما لا يحتاج اليه الا نادرا ، لا يدخل تحت النهى.
الرابع : ان يعرض الحضري ذلك على البدوي ويدعوه اليه ، فلو التمس الغريب ذلك لم يكن به بأس.
الخامس : ان يكون الغريب جاهلا بسعر البلد ، فلو كان عالما به لم يكره ، بل يكون مساعدته محض الخير.
أقول : أنت خبير بان الظاهر ، ان ما عدا الأول والأخير من هذه الشروط ، تقييد للنص من غير دليل ، الا مجرد هذه التخرصات.
والظاهر : ان أكثر هذه الشروط مأخوذة من كلام العامة.
اما استثناء الأول والأخير فظاهر ، لان الخطاب تحريما أو كراهة انما يتوجه الى العالم. والتعليل بقوله صلىاللهعليهوآله : يرزق الله تعالى الناس بعضهم من بعض ، انما يترتب على الجهل بسعر البلد لا مع العلم. فلا بأس باشتراطهما.
ثم انه على القول بالتحريم فالظاهر هو صحة البيع. وان أثم ، لأصالة الصحة ، وبه صرح جملة من الأصحاب.
واما شراء البلدي للبادي ، فلا إشكال في جوازه ، لعدم دخوله تحت النص المذكور وللعامة فيه قولان.
«ومنها» تلقى الركبان.
وهل التلقي مكروه أو محرم؟ قولان للشيخ ـ عليه الرحمة.
وقد صرح في النهاية بالكراهة ، ونقله في الخلاف عن المفيد ايضا ، وقال في المبسوط والخلاف : لا يجوز.
وحمل العلامة في المختلف كلامه في المبسوط والخلاف على الكراهة المؤكدة ، قال : لانه كثيرا ما يستعمل لفظ «لا يجوز» في المكروه وهو غير بعيد.