الصدوق في الهداية القول بالتحريم. قال : وبه قال ابن البراج. والظاهر من كلام ابن إدريس. واختاره في المسالك.
وقال العلامة في المنتهى ، والشيخ في المبسوط ، والمفيد في المقنعة : انه مكروه. وبه قال أبو الصلاح في المكاسب من كتاب التلقي. وقال في فصل البيع : انه حرام. ثم استقرب في المختلف الكراهة ، وهو اختيار المحقق في الشرائع أيضا.
واما الاخبار الواردة في المقام ، فمنها : ما رواه في التهذيب عن السكوني عن ابى عبد الله عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ورواه في الفقيه مرسلا قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا يحتكر الطعام الا خاطئ (١).
وما رواه في الكافي عن حذيفة بن منصور عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : نفد الطعام على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فأتاه المسلمون. فقالوا : يا رسول الله ، قد نفد الطعام ولم يبق الشيء إلا عند فلان ، فمره ببيعه ، قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال : يا فلان ، ان المسلمين ذكروا ان الطعام قد نفد ، إلا شيئا عندك فأخرجه فبعه كيف شئت ولا تحبسه (٢).
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن ، عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يحتكر الطعام ، يتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال : ان كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس ، وان كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ، ويترك الناس ليس لهم طعام! (٣).
وعن ابن القداح عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ورواه الصدوق مرسلا (٤).
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٣١٥ حديث : ١٢.
(٢) المصدر ص ٣١٧ حديث : ١.
(٣) المصدر ص ٣١٣ حديث : ٢.
(٤) المصدر حديث : ٣.