ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (١). وزاد في الفقيه ، والزيت.
ومما يدل على دخول الزيت ايضا : ما في صحيحة الحلبي أو حسنته عن ابى عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، وفيها : قال : وسألته عن الزيت؟ فقال : ان كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
والمشهور بين الأصحاب : تخصيص الاحتكار بما عدا الزيت من الأشياء المذكورة في هذه الاخبار ، حتى قال الشيخ في النهاية ـ بعد عدها ـ : ولا يكون الاحتكار في سوى هذه الأجناس. وتبعه ابن إدريس وابن البراج والفاضلان وغيرهم.
وقال المفيد : الحكرة احتباس الأطعمة. وأبو الصلاح : الغلات ، والصدوق في المقنع : الأشياء الستة المذكورة في الخصال. وفي المبسوط : زاد على الخمسة المشهورة الملح. وتبعه ابن حمزة.
قال في المختلف : بعد نقل هذه الأقوال : وأجود ما وصل إلينا في هذا الباب ما رواه غياث بن إبراهيم في الموثق ، وساق الرواية المتقدمة. ثم قال : وحينئذ يبقى ما عداه على الأصل.
وأنت خبير بما فيه ، حيث انه ناش عن قصور التتبع في الاخبار كما عرفت.
واما الملح فنقله في النهاية والشرائع قولا في المسألة. وقد عرفت انه قول الشيخ في المبسوط. قال في المسالك : هذا القول قوي.
أقول : والظاهر ان وجه قوته عنده من حيث شدة الاحتياج اليه ، وتوقف أغلب المآكل عليه ، مع انه لم يذكر في الاخبار الواردة في المسألة. ولعل السر في عدم ذكره ، ان الله تعالى لعلمه بما فيه من مزيد الحاجة والاضطرار اليه جعله في كثرة الوجود والرخص قريبا من الماء الذي لا قوام للأبدان والأديان إلا به ، فمن ثم لم يتعرضوا له في الاخبار.
الثاني : حد الشيخ الحكرة في الرخص بأربعين يوما ، وفي الغلاء والشدة
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٣١٢ حديث : ٧.