بثلاثة أيام ، عملا برواية السكوني المتقدمة (١). ويؤيدها ظاهر رواية كتاب المجالس (٢).
والأشهر العدم ، لإطلاق الأخبار المتقدمة ، ومنها : صحيحة الحلبي (٣) أو حسنته. ورواية الحسين بن عبد الله بن ضمرة (٤). وتقييد هذه الاخبار بالخبر المذكور ، كما هو القاعدة ، وان أمكن ، الا ان الظاهر بعده من ظواهرها ، كما لا يخفى على المتأمل.
الثالث : هل يشترط في الاحتكار شراء الغلة؟ بمعنى ان يشتريها ويحسبها لذلك ، أو يشمل ما كان من غلته؟ نقل في ذلك عن العلامة الأول. قال : وفي حسنة الحلبي دلالة عليه.
أقول : الظاهر انه أشار بها الى ما رواه المشايخ الثلاثة ، عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبد الله عليهالسلام ، قال : الحكرة ان يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره ، فان كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل ،. قال : وسألته عن الزيت؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه (٥).
ويؤيده أيضا رواية مجالس الشيخ المتقدمة (٦).
ثم انه قال في ذلك : والأقوى عموم التحريم مع استغنائه وحاجة الناس. أقول : أنت خبير بان القول بالعموم ، مع اعترافه بدلالة الحسنة المذكورة على التخصيص بالمشتري لأجل ذلك ، لا يخلو من الإشكال ، لأن القاعدة تقتضي تقييد
__________________
(١) الوسائل ج ١٢ ص ٣١٢ حديث : ١. باب ٢٧. أبواب آداب التجارة.
(٢) المصدر ص ٣١٤ حديث : ٦.
(٣) المصدر ص ٣١٣ حديث : ٢.
(٤) المصدر ص ٣١٧ حديث : ١. باب ٣٠. أبواب آداب التجارة.
(٥) المصدر ص ٣١٥ حديث : ٢. باب ٢٨. أبواب آداب التجارة.
(٦) المصدر ص ٣١٤ حديث : ٦.