رضا الله تعالى في خلقه عدل سلطانهم ورخص أسعارهم ، وعلامة غضب الله تعالى على خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم (١).
ولنا على التسعير عليه إذا شدد حديث «لا ضرر ولا ضرار» (٢).
قال في المسالك ـ بعد اختيار القول المشهور ، وهو انه لا يسعر عليه ـ : وهو أظهر إلا مع الإجحاف ، فيؤمر بالنزول عنه الى حد ينتفي الإجحاف. والا لانتفت فائدة الإجبار ، إذ لا يجوز ان يطلب في ماله مالا يقدر على بذله ، أو يضر بحال الناس ، والغرض دفع الضرر انتهى. وهو جيد ، ومرجعه الى ما ذكرنا من الخبر ، وبه يخصص إطلاق الاخبار المتقدمة.
ويحتمل العمل بإطلاق تلك الأخبار ، مؤيدا ب خبر «الناس مسلطون على أموالهم» (٣). وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليهالسلام ، انه قال في تجار قدموا أرضا اشتركوا في البيع ، على ان لا يبيعوا بيعهم الا بما أحبوا. قال : لا بأس بذلك (٤).
وأظهر من ذلك تأييدا : قوله عليهالسلام في حديث حذيفة بن منصور المتقدم : وبعه كيف شئت (٥).
(الخامس) : لا يخفى ان جملة من الاخبار المتقدمة ، وان كانت مطلقة في النهي عن الاحتكار ، الا ان جملة منها قد قيدت ذلك بما إذا لم يكن في البلد طعام غيره ، فلو كان كذلك لم يدخل تحت النهى ، وان سمى احتكارا ، كما تقدم.
__________________
(١) الكافي ج ٥ ص ١٦٢ حديث : ١.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ٣٦٤ حديث : ٤.
(٣) بحار الأنوار ج ٢ ص ٢٧٢ الطبقة الحديثة.
(٤) الوسائل ج ١٢ ص ٣١٢ حديث : ٢.
(٥) المصدر ص ٣١٧ حديث : ١. باب ٢٩ أبواب آداب التجارة.