وهو حرام (١). وقوله : وهو حرام اى نجس.
وعن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام ، وانا عنده عن قطع أليات الغنم ، فقال : لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : ان في كتاب على عليهالسلام : ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به (٢).
ومنها : ما في صحيح على بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا. الحديث (٣). ومن المحتمل قريبا في الحديث المذكور خروجه مخرج التقية ، كما انهم ذهبوا الى طهارة جلد الميتة بالدباغ ، حسبما قدمنا تحقيقه في كتاب الطهارة.
وابن إدريس ـ في السرائر ـ لما أورد خبر البزنطي المذكور ، قال : لا يلتفت الى هذا الحديث ، فإنه من نوادر الاخبار ، والإجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها بكل حال إلا أكلها للمضطر. انتهى.
واما ما لا تحله الحياة منها فهو طاهر يجوز الانتفاع به ويحل بيعه وشراؤه اتفاقا ، نصا وفتوى ، الا اللبن في ضرع الشاة الميتة ، فقد اختلف الأصحاب فيه طهارة ونجاسة ، فالمشهور : انه كغيره مما لا تحله الحياة ، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الطهارة.
(الخامس) : لا خلاف بين الأصحاب ـ رضى الله عنهم ـ في جواز بيع كلب الصيد وعدم جواز بيع ما عداه ، وعدا كلب الماشية والزرع والحائط ، وانما الخلاف في هذه الثلاثة ، فقال الشيخ في النهاية : ثمن الكلب سحت إلا إذا كان سلوقيا للصيد ، فإنه يجوز بيعه وشراؤه وأكل ثمنه والتكسب به ، وكذا قال المفيد.
وقال في المبسوط : الكلاب ضربان ، أحدهما لا يجوز بيعه بحال ، والأخر
__________________
(١) الكافي ج ٦ ص ٢٥٥ حديث : ٣.
(٢) الكافي ج ٦ ص ٢٥٥ حديث : ١.
(٣) الوسائل ج ٢ ص ١٠٨٠ حديث : ٢.