المسألة الثانية
لا يحل بيع المائع النجس نجاسة عارضة ، لنجاسته المانعة من جواز الانتفاع به.
على المشهور بين الأصحاب ، عدا الدهن للاستصباح ، لورود الاخبار به.
وهو مبنى على عدم قبول تلك المائعات للتطهير ، كما هو الأشهر الأظهر ، واما على القول بقبولها للطهارة فإنه يجوز بيعها مع الاعلام.
قال : في المسالك ـ بعد قول المصنف بتحريم كل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء ـ ما لفظه : بناء على ان المائعات النجسة لا تقبل التطهير بالماء ، فإنه أصح القولين. ولو قلنا بقبولها الطهارة جاز بيعها مع الاعلام بحالها ، ولا فرق في عدم جواز بيعها ـ على القول بعدم قبولها للطهارة ـ بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه وعدمها ، ولا بين الاعلام وعدمه ، على ما نص عليه الأصحاب وغيرهم انتهى.
أقول : وقد تقدم البحث في قبولها الطهارة وعدمه في كتاب الطهارة ، وبينا : ان الظاهر هو العدم بالنسبة إلى الدهن ، واما غيره فإنه لا يقبل الطهارة إلا باضمحلاله