Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
قائمة الکتاب
في شرائط المسلم
٢
في أنه يشترط في السلم ذكر الجنس والوصف والأجل
٤
في ذكر أوصاف جملة من المبيعات سلماً
٦
في جواز اسلاف الاعراض في الاعراض إذا اختلفت
١٠
في أن كلما ينضبط وصفه يصح السلم منه
١١
في انه يشترط فيه قبض الثمن قبل التفرق
١٥
في انه يشترط اعتبار الاجل بما لا يحتمل الزيادة والنقصان
٢٣
في انه يشترط فيه غلبة الوجود وقت الحلول
٢٩
في انه يشترط ذكر موضع التسليم
٣٢
في بيع السلم بعد الحلول وقبل القبض
٣٦
في دفع السلم دون الصفة وفوق الصفة
٤٩
فيما لو وجد بالمبيع عيبا بعد القبض
٥١
فيما إذا ظهر في الثمن بعد قبضه عيب
٥٢
فيما إذا اختلفا في قبض الثمن هل كان قبل التفرق أو بعده
٥٤
في بيع الغرر والمجازفة
٥٦
في من اشترى شيئا بحكم نفسه
٥٧
في ان الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع
٥٩
في أنه لا بأس ان يعطى الغنم والبقر بالضريبة
٦٠
في بيع اللبن في الضرع
٦٢
في بيع الصوف على ظهر الغنم
٦٥
في بيع ما في بطون الانعام
٦٥
في تقبل جزية رؤوس أهل الذمة
٦٧
في شراء تبن البيدر لكل كر بشئ معلوم وان لم يكل
٦٩
في انه يكره بيع صك الورق حتى يقبض
٧٠
في انه يجوز للحاكم ان يبيع على السفيه والمفلس والغائب
٧٢
في أنه يجوز الجمع في عقد واحد من المختلفات
٧٢
فيما لو تضمن عقد البيع شرطا فاسداً
٧٦
في جواز بيع الشئ اليسير باضعاف قيمته بشرط ان يقرضه أو يسلمه
٧٩
في ان أجرة الكيال والوزان على البايع وأجرة الدلال على الآمر
٨٧
في استحباب الإقالة
٩٠
في أحكام المتعلقة بالإقالة
٩٢
في أحكام العينة
٩٣
كتاب الدين
١٠٠
في جواز الاستدانة على كراهة
١٠٤
في القرض
١٠٦
في استحباب الاقراض
١٠٧
في ان عقد الفرض يتوقف على الايجاب والقبول
١٠٨
في حكم النفع المترتب على القرض
١١٠
في أنه لو تبرع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز
١١٥
في بطلان القرض متى اشتمل على اشتراط النفع
١١٦
في أن القرض يملك بالقبض
١٢٣
في جواز الرجوع في العين ما دامت باقية
١٢٦
في ان القرض من العقود الجائزة
١٣٠
في أنه متى وقع اشتراط تأجيل القرض في عقد لازم يصح الشرط
١٣٥
في أنه كلما يضبط وصفه وقدره يجوز اقراضه
١٣٦
في ان الثابت في الذمة في المثلى المثل وفى القيمي القيمة
١٣٧
في جواز اقراض الجواري
١٤٠
في أنه لو ظهر في العين المقترضة عيب فله ردها ولا أرش
١٤١
في حكم من أقرض غيره الدارهم فسقطت وجازت غيرها
١٤٢
في أحكام الدين
١٤٦
في أنه من لم ينو قضاء الدين فهو سارق
١٤٧
في وجوب العزل عند امارة الموت
١٤٨
في وجوب الوصية به عند امارة الموت
١٤٩
في أنه إذا غاب المالك ومات ولم يعرف له وارث يتصدق عنه
١٤٩
في أن مصرف هذه الصدقة مصرف المندوبة
١٥٥
في أن الامام وارث من لا وارث له
١٥٦
في حكم من كان لاحد في ذمة آخر دين فباعه بأقل منه
١٥٧
في أنه إذا رأى صاحب الدين المديون في الحرم لم يجز له مطالبته فيه
١٦١
في أنه إذا مات الرجل حل ماله وما عليه
١٦٥
في أنه يجوز اقتضاء الدين من أثمان المحرمات إذا كان المديون ذميا
١٦٧
في أنه إذا كان لجماعة مال في ذمم غيرهم وأراد وأقسمته لا تصح مالم يقبض
١٧١
في أنه لو دفع المديون عروضاً عما في ذمته من غير مساعرة يحتسب بقيمتها يوم القبض
١٧٤
في أنه إذا قتل المديون عمداً ولا مال له لم يكن لأوليائه القود الا بعد تضمين الدين
١٧٨
في حكم إذا جحد المديون المال ولا بينة للمدعى
١٨٣
في أنه يستحب للغريم الارفاق بالمديون في الاقتضاء
١٨٦
في أنه يستحب ان يكون حسن القضاء
١٨٨
في أنه يستحب احتساب هدية الغريم من دينه
١٩٠
في أنه لو ضمن أحد عن الميت دينه تبرء منه
١٩١
في انه يجب على المديون دفع جميع ما يملكه في الدين مع طلب صاحبه
١٩٤
في أنه لا يخرج الرجل من مسقط رأسه بالدين
١٩٥
في أنه يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه
١٩٩
في أنه لا يباع الدين بالدين
٢٠١
في أنه لا يؤدى عن المديون من سهم الغارمين الا مع انفاقه في غير معصية
٢٠٣
في أنه إذا لم يتمكن المديون من أداء الدين وجب على الامام أداؤه
٢٠٥
في أنه يقضى على الغائب إذا قامت البينة
٢٠٧
في أنه لا يبطل الحق بتأخير المطالبة
٢٠٨
في أنه يجوز القرض في بلد مع شرط أن يقضيه في بلد آخر
٢١١
في أنه إذا قتل أحد أحداً ينتقل جميع ما في ذمة المقتول إلى ذمة قاتله
٢١٣
في أحكام دين العبد
٢١٥
في أن دين العبد على المولى إذا أذنه في التجارة
٢١٥
في أحكام دين العبد
٢٢١
كتاب الرهن
٢٢٢
في ان قبض الرهن شرط أم لا
٢٢٥
في ان شرطية القبض هل هي في الصحة أو اللزوم
٢٢٧
فيما لو قبض المرتهن الرهن بغير اذن الراهن
٢٢٨
فيما لو عرض للراهن الجنون أو الاغماء أو الموت بعد العقد
٢٢٩
فيما لو رهن ما في يد المرتهن قبل الرهن
٢٣٠
في أنه أقر الراهن بالاقباض قضى عليه
٢٣٢
فيما لو رهن ما هو مشترك بينه وبين غيره
٢٣٣
في ان الرهن أمانة في يد المرتهن
٢٣٤
في ان فوائد الرهن تدخل في الرهن
٢٤٠
في أن الرهن لازم من جهة الراهن
٢٤٣
في أنه إذا وجد المرتهن بالرهن عيبا سابقا كان له الرد بالعيب
٢٤٣
في شرائط الراهن
٢٤٦
في أنه لا يصح رهن ما في الذمة
٢٤٦
في رهن المدبر
٢٤٧
في أحكام الراهن والمرتهن
٢٥٠
في ان الحق الذي يؤخذ عليه الرهن لابد أن يكون الدين الثابت في الذمة
٢٥٠
في أنه لا يصح الرهن على مال الجعالة
٢٥٣
في جواز الرهن على مال الكتابة
٢٥٣
في جواز الرهن على مال الكتابة
٢٥٥
في أخذ الرهن في اقراض مال اليتيم
٢٥٥
في أن مجرد اطلاق الرهن لا يقتضى كون المرتهن وكيلا في بيع الرهن
٢٥٧
في ان الراهن إذا مات وعليه ديون يقصر ماله عنها فالمرتهن أحق باستيفاء دينه
٢٥٩
في أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن الا بإذن الراهن
٢٦١
في حرمة التصرف لكل من الراهن والمرتهن في الرهن
٢٦٥
في أنه إذا وطأ الراهن الأمة المرهونة وأحبلها صارت أم ولد
٢٦٩
في أنه وطأها مكرها فعليه عشر قيمتها ان كانت بكراً
٢٧١
في أنه لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله
٢٧٣
في أنه إذا حل الاجل وتعذر الأداء لم يكن له البيع بنفسه
٢٧٥
في جملة من المسائل المتعلقة بالنزاع
٢٧٦
في أنه لو اختلف الراهن والمرتهن في الدين فالقول قول الراهن
٢٧٧
في أنه لو اختلفا في أنه هل هو وديعة أو رهن فالقول قول المالك
٢٧٩
في أنه إذا تلف الرهن واختلفا في القيمة فهل القول قول الراهن
٢٨١
في أنه إذا اذن المرتهن للراهن في البيع ثم رجع فاختلفا فقول أيهما مقدم
٢٨٣
كتاب الشفعة
٢٨٤
في ثبوت الشفعة في العقار الثابت القابل للقسمة
٢٨٥
في أنه لا شفعة في سفينة ولا في نهرو لافى طريق
٢٨٧
في تنبيهات الشفعة
٢٩٠
في أنه هل يثبت الشفعة في الثمرة وان بيعت على رؤوس النخل
٢٩١
في شروط الشفعة
٢٩٣
في ان الشركة إذا كان مقسوماً فلا شفعة
٢٩٤
في أنه من الشرائط انتقال الشقص بالبيع خاصة
٢٩٨
في أنه من الشرائط ان لا يكون الشريك أكثر من واحد
٣٠١
في شروط الشفيع
٣٠٧
في أنه يشترط فيه الاسلام إذا كان المشترى مسلما
٣٠٧
في ان من الشروط ان يكون قادرا على الثمن بالفعل أو القوة
٣٠٧
في أنه لا شفعة ليهودي ولا نصراني ولا مخالف
٣١١
في ثبوت الشفعة للغائب والصبي والمجنون
٣١٣
في كيفية الأخذ بالشفعة
٣١٥
في ان استحقاق الشفيع لمجموع الشقص المشترك
٣١٦
في ان الشفيع يدفع مثل الثمن لو كان مثليا
٣١٧
في أنه يجب على المشترى دفع الشقص المشفوع بعد الشفعة
٣١٨
في ان المشهور وجوب الفورية في الشفعة
٣١٩
في أنه إذا علم واهمل مختارا بطلت شفعته
٣٢١
في أنه لا تسقط الشفعة بتقايل المتابعين
٣٢٢
فيما لو انهدم البيت أو عاب
٣٢٤
في أن الشفعة هل تورث أم لا
٣٢٥
فيما لو حمل النخل بعد الابتياع فاخذه الشفيع قبل التأبير
٣٢٨
فيما إذا باع الشريك الذي له الشفعة نصيبه من المال قبل الاخذ بالشفعة
٣٢٩
فيما لو عرض البايع الشئ على صاحب الشفعة فلم يرده فباعه من غيره
٣٣٠
فيما لو كان الثمن مؤجلا فالمشهور أنه يأخذ بالشفعة عاجلا
٣٣٣
فيما إذا اختلف المشترى والشفيع في القيمة بعد الاتفاق في الشراء
٣٣٤
فيما إذا ظهر في الشقص الذي هو محل الشفعة عيب
٣٣٦
في كيفية الأخذ بالشفعة
٣٣٨
في موجبات سقوط الشفعة
٣٤٠
كتاب الحجر
٣٤٢
في أحكام الحجر على الصغير مالم يبلغ
٣٤٣
في انه أحد علامات البلوغ الحلم
٣٤٤
في أنه ومنها الانبات
٣٤٦
في انه ومنها السن
٣٤٩
في أنه لا يرتفع عن الصغير الحجر الا بالبلوغ والرشد
٣٥١
في أحكام الحجر على المجنون والرق والمريض
٣٥٣
في أحكام الحجر على السفيه
٣٥٥
في أنه لو باع السفيه في حال السفه لم يضمن بيعه
٣٥٨
في أنه هل يثبت الحجر على السفيه بمجرد ظهور السفه أم يتوقف على حكم الحاكم
٣٥٩
في أنه إذا ثبت الحجر على السفيه فباعه انسان كان البيع باطلا
٣٦٨
في أنه لو اذن الولي لسفيه في البيع لا يصح
٣٦٩
في أنه لو أدعه شخص وديعة فأتلفها قيل لا ضمان عليه
٣٦٩
في أن الولاية في مال الصغير والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ للأب والجد له
٣٧٢
فيما لو تعارض عقد الأب والجد فأيهما مقدم
٣٧٥
في أنه هل يعتبر العدالة في الأب والجد أم لا
٣٧٦
في أن المشهور ، اعتبار العدالة في الوصي
٣٧٦
في أن السفيه حكمه في العبادات البدنية والمالية الواجبة حكم الرشيد
٣٧٨
في أحكام الحجر على المفلس
٣٨٢
في أنه لو أقر بدين سابق صح
٣٨٦
في أنه يتعلق الحجر بالمال الموجود حال الحجر
٣٩٠
في أنه لا تحل الديون المؤجلة عليه بالحجر
٣٩١
في أنه لو اقرض انسان مالا بعد الحجر أو باعه بثمن في ذمته لم يشارك الغرماء
٣٩١
في أنه لو كان له حق فليس له قبض دون
٣٩٣
في أنه لا فرق في الحكم المذكور في الميت بين ان يموت المديون محجوراً عليه أم لا
٣٩٥
في أن الظاهر أن المراد برجوع صاحب العين إليها إذا كان موجوداً هو فسخ العقد
٣٩٦
في أنه هل الخيار المذكور هنا في الحي أو الميت على الفور أو على التراخي
٣٩٨
في أنه إذا وجد العيني ناقصة فان كان الناقص يمكن افراده بالبيع كان له أخذ الباقي بحصته
٣٩٨
فيما إذا رجع إلى العين ووجدها زائدة
٤٠١
فيما لو باع نخلا حائلا فأطلع بعد البيع فاخذ البايع النخل قبل تأبيره
٤٠٤
في قسمة ماله
٤٠٧
في مستحبات القسمة
٤٠٨
في أن المفلس لا يجبر على بيع داره التي يسكنها
٤٠٩
في أنه إذا قسم الحاكم ماله ثم ظهر غريم نقضها
٤١١
في أنه لا يجوز حبسه مع ظهور اعساره
٤١٢
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
الحدائق الناضرة
[ ج ٢٠ ]
الحدائق الناضرة
[ ج ٢٠ ]
المؤلف :
الشيخ يوسف بن أحمد البحراني [ صاحب الحدائق ]
الموضوع :
الفقه
الناشر :
مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :
424
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
الجزء ٣
الجزء ٤
الجزء ٥
الجزء ٦
الجزء ٧
الجزء ٨
الجزء ٩
الجزء ١٠
الجزء ١١
الجزء ١٢
الجزء ١٣
الجزء ١٤
الجزء ١٥
الجزء ١٦
الجزء ١٧
الجزء ١٨
الجزء ١٩
الجزء ٢٠
الجزء ٢١
الجزء ٢٢
الجزء ٢٣
الجزء ٢٤
الجزء ٢٥
تحمیل
تنزیل الملف Word
الحدائق الناضرة [ ج ٢٠ ]
1/424
*
١
البحث في الحدائق الناضرة