ولا بد في الكيل والوزن من المعلومية فيما يكال به ويوزن كما صرح به في رواية غياث المتقدمة ، وصحيحة محمد الحلبي ، فلا يجزى ما كان مجهولا من مكيال أو ضنج وان تراضيا عليه ، وقد تقدم الكلام في ذلك في البيع ، وظاهر الأصحاب هنا انه لا فرق في ذلك بين ما يعتاد كيله ووزنه وما يعتاد بيعه جزافا كالحطب والقصب والحجارة ونحوها ، لأن المشاهدة ترفع الضرر ، وفي السلم حيث كان ما سلم فيه غائبا أو معدوما فلا بد من معلوميته بأحد الوجهين ليصح العقد عليه ، فعلى هذا لا يجوز السلم في القصب اطنابا ولا في الحطب حزما ولا في المجز ورجزا لما عرفت من اختلاف المذكورات الموجب للغرر في عقد السلف ، بخلاف ما لو بيع مشاهدا فإن المشاهدة ترفع الغرر عنه ، ويجوز السلم في الثوب أذرعا وان قلنا بجواز بيعه مع المشاهدة بدون الذرع ، لما عرفت من ان المشاهدة ترفع الغرر بخلاف ما لم يشاهد ، وهل يجوز الإسلاف في المعدود عددا قيل لا ، لعدم انضباط المعدود فلا يحصل العلم بقدره بدون الوزن ، وقيل بالتفصيل وعدم جواز ذلك في مثل الرمان لحصول التفاوت في أفراده ، وجواز ذلك في مثل الجوز واللوز والبيض لعدم التفاوت في بعض وقلته في آخر بحيث يتسامح به.
وفي الدروس الحق البيض بالرمان الممتنع فيه ، وعلى كل تقدير لا بد في البيض من تعيين الصنف ، ولا بد في الثمن أيضا ان يكون مقدرا بالكيل أو الوزن ، فلا يكفى مجهولا كقبضة من دراهم وصبرة من طعام ، ولا يجوز الاقتصار على مشاهدته إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد ، اما لو كان مما يباع جزافا جاز الاقتصاد على مشاهدته كما لو بيع ، ولو كان الثمن من المذروعات كالثوب فهل يكتفى بمشاهدته عن ذرعه كما لو بيع حسبما تقدم ، فكذا إذا كان ثمنا أم لا بد من ذرعه ، قطع الشيخ باشتراط ذرعه وتوقف العلامة في المختلف واختار في المسالك بناءه على جواز بيعه كذلك فان قلنا به في البيع أجزناه هنا ، وخالف المرتضى رضى الله عنه في ذلك كله فاكتفى بالمشاهدة في الثمن مطلقا مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا قال في المسائل