٦ ـ في تهذيب الأحكام يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء ، على الجماع والإيلاج والإدخال كالميل في المكحلة.
٧ ـ يونس بن عبد الرحمن عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الحر والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم.
٨ ـ عنه عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : الرجم في القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانها قضيا الشهوة.
٩ ـ عنه عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مأة جلدة ونفى سنة.
١٠ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في الشيخ والشيخة ان يجلدا مأة وقضى للمحصن الرجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مأة ، ونفى سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها.
١١ ـ محمد بن يحيى عن إبراهيم عن صالح بن سعيد عن محمد بن حفص عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد أحصن ، وإذا زنى الشاب الحدث السن جلد ونفى سنة من مصره.
١٢ ـ على بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام : إذا زنى المجنون أو المعتوه (١) جلد الحد وان كان محصنا رجم قلت : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة؟
__________________
(١) عته عتها : نقص عقله من غير جنون.