١٧ ـ في تفسير على بن إبراهيم وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله : وليشهد عذابهما يقول : ضربهما طائفة من المؤمنين يجمع لهما الناس إذا جلدوا.
١٨ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد وذكر حديثا طويلا ثم قال : عنه عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين عليهالسلام في قول الله عزوجل : (وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ) قال : في اقامة الحدود وفي قوله تعالى : (وَلْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) قال : الطائفة واحد.
١٩ ـ في عوالي اللئالى وعن الباقر عليهالسلام أن أقل الطائفة الحاضرة للحد هي الواحد.
قال مؤلف هذا الكتاب عفى عنه : لحد الزنا شروط وتفاصيل واحكام ولذلك مدارك ، وهي مذكورة في محالها فلتطلب من هناك.
٢٠ ـ في أصول الكافي على بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليهالسلام حديث طويل يقول فيه عليهالسلام : وانزل بالمدينة : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) فلم يسم الله الزاني مؤمنا ، ولا الزانية مؤمنة ، وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله ليس يمترى فيه أهل العلم انه قال : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، فانه إذا فعل ذلك خلع عنه الايمان كخلع القميص.
٢١ ـ في الكافي عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ـ نصر عن داود بن سرحان عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عزوجل : (الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً) قال : هن نساء مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا ، شهروا به وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل ، فمن أقيم عليه حد الزنا أو