١٤٥ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : و (اللهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ) الى قوله (لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً) قال : إذا كبر لا يعلم ما علمه قبل ذلك.
١٤٦ ـ في مجمع البيان وروى عن على عليهالسلام ان أرذل العمر خمس وسبعون سنة ، وروى عن النبي صلىاللهعليهوآله مثل ذلك.
١٤٧ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَاللهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلى ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَواءٌ) قال : لا يجوز للرجل ان يخص نفسه بشيء من المأكول دون عياله.
١٤٨ ـ في جوامع الجامع ويحكى عن أبي ذر رضى الله عنه انه سمع النبي صلىاللهعليهوآله يقول : انما هم إخوانكم فاكسوهم مما تكسون وأطعموهم مما تطعمون فما رؤي عبده بعد ذلك الا وردائه ردائه وإزاره إزاره من غير تفاوت.
١٤٩ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله : (وَاللهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً) يعنى حوا خلقت من آدم وحفدة قال : الأختان.
١٥٠ ـ في تفسير العياشي عن عبد الرحمن الأشل قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : في قول الله : (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) قال : الحفدة بنو البنت ، ونحن حفدة رسول الله صلىاللهعليهوآله.
١٥١ ـ عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليهالسلام عن قوله : (وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً) قال : هم الحفدة وهم العون منهم يعنى البنين.
١٥٢ ـ في مجمع البيان وفي رواية الوالبي هم اختان الرجل على بناته وهو المروي عن أبي عبد الله عليهالسلام.
١٥٣ ـ في الكافي محمد بن أحمد عن ابن فضال عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال : ان كان أمتك فلا ، ان الله عزوجل يقول : (عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ) وان كانت امة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.
١٥٤ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر و