حتى يفي.
٥٠ ـ في الكافي على بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبى عبد الله عن أبيه عن ابن سنان عن أبى الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الاجارة ، فقال : صالح لا بأس به إذا نصح قدر طاقته ، قد أجر موسى عليهالسلام نفسه واشترط ، فقال : ان شئت ثمان وان شئت عشرا فانزل الله عزوجل فيه (أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ)
٥١ ـ في من لا يحضره الفقيه وروى اسمعيل بن أبى زياد عن جعفر بن محمد عن أبيهعليهماالسلام ان عليا عليهالسلام قال : لا يحل النكاح اليوم في الإسلام بإجارة بان يقول اعمل عندك كذا وكذا على أن تزوجني أختك أو ابنتك ، قال : هو حرام لأنه ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.
٥٢ ـ في حديث آخر انما كان ذلك لموسى بن عمران لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا ، فوفى بأتم الأجلين.
٥٣ ـ في كتاب كمال الدين وتمام النعمة «قال : (أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ) فروى انه قضى أتمهما لان الأنبياء عليهمالسلام لا تأخذ الا بالفضل والتمام.
٥٤ ـ في تفسير العياشي وقال الحلبي سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن البيت أكان يحج قبل أن يبعث النبي صلىاللهعليهوآله؟ قال : نعم وتصديقه في القرآن قول شعيب حين قال لموسى حيث تزوج : (عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ) ولم يقل ثماني سنين.
٥٥ ـ في كتاب علل الشرائع باسناده الى أنس قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : بكى شعيب عليهالسلام من حب الله عزوجل حتى عمى ، فرد الله عزوجل عليه بصره ، ثم بكى حتى عمى ، فرد الله عزوجل عليه بصره ، ثم بكى حتى عمى فرد الله عليه بصره ، فلما كانت الرابعة أوحى الله اليه : يا شعيب الى متى يكون هذا أبدا منك؟ إن يكن هذا خوفا من النار فقد أجرتك ، وان يكن شوقا الى الجنة فقد أبحتك ، فقال : الهى وسيدي أنت