ثم التفت الى خالد فقال : يا خالد لا تفعل ما أمرتك به والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : يا خالد ما الذي أمرك به؟ قال : أمرنى بضرب عنقك ، قال : أو كنت فاعلا؟ قال : اى والله لولا انه قال لي : لا تفعل لقتلتك بعد التسليم قال : فأخذه على فضرب به الأرض واجتمع الناس عليه فقال عمر : يقتله الساعة ورب الكعبة فقال الناس : يا أبا الحسن الله الله بحق صاحب هذا القبر فخلى عنه ، قال : فالتفت الى عمر فأخذ بتلابيبه (١) وقال : يا ابن صهاك لولا عهد من رسول الله صلىاللهعليهوآله وكتاب من الله عزوجل وسبق لعلمت أينا أضعف ناصرا أو أقل عددا.
٧٢ ـ في مجمع البيان (فَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ) وروى أبو سعيد الخدري وغيره انه لما نزلت هذه الآية على النبي صلىاللهعليهوآله اعطى فاطمة عليهاالسلام فدكا وسلمه إليها ، وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام.
٧٣ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : الربا ربائان : ربا يؤكل وربا لا يؤكل ، فاما الذي يؤكل فهديتك الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فذلك الربا الذي يؤكل ، وهو قول الله عزوجل : (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ) فلا يربو عند الله واما الذي لا يؤكل فهو الذي نهى الله عنه وأوعد عليه النار.
٧٤ ـ في تهذيب الأحكام الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن ابى عبد الله عليهالسلام في قوله : (وَما آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) فقال : هو هديتك الى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا يؤكل.
٧٥ ـ في تفسير على بن إبراهيم حدثني ابى عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال : قال ابو عبد الله عليهالسلام : الربا ربائان أحدهما حلال والاخر حرام ، فاما الحلال فهو ان يقرض الرجل أخاه قرضا ان يزيده ويعوضه بأكثر مما يأخذه بلا شرط بينهما ، فان أعطاه أكثر مما اخذه على غير شرط بينهما فهو
__________________
(١) التلابيب جمع التلبيب : ما في موضع المنحر من الثياب ويعرف بالطوف.