مباح له وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه ، وهو قوله : (فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ) واما الحرام فالرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد أكثر مما اخذه فهذا هو الحرام.
٧٦ ـ في مجمع البيان قيل في الربا المذكور في الآية قولان : أحدهما انه ربا حلال وهو ان يعطى الرجل العطية أو يهدى الهدية ليثاب أكثر منها ، فليس فيه أجر ولا وزر ، وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام.
٧٧ ـ (فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) اى فأهلها هم المضعفون الى قوله وقيل : هم المضعفون للمال في العاجل وللثواب في الأجل لان الله سبحانه جعل الزكاة سببا لزيادة المال ومنه الحديث ما نقص مال من صدقة ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام فرض الله تعالى الصلوة تنزيها عن الكبر ، والزكاة تسبيبا للرزق ، والصيام ابتلاء لإخلاص الخلق ، وصلة الأرحام منماة للعدد. في كلام طويل.
٧٨ ـ في من لا يحضره الفقيه خطبة للزهراء صلوات الله عليها وفيها : ففرض الله تعالى الايمان تطهيرا من الشرك ، والصلوة تنزيها عن الكبر ، والزكاة زيادة ، في الرزق.
٧٩ ـ في تفسير على بن إبراهيم قوله عزوجل : (وَما آتَيْتُمْ مِنْ زَكاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ) اى ما بررتم به إخوانكم واقرضتموهم لا طمعا في زيادة وقال الصادق عليهالسلام : على باب الجنة مكتوب : القرض بثماني عشرة والصدقة بعشرة.
٨٠ ـ في مصباح الشريعة قال الصادق عليهالسلام : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : الحريص محروم ومع حرمانه مذموم في اى شيء كان ، وكيف لا يكون محروما وقد فر من وثاق الله تعالى ، وخالف قول الله عزوجل حيث يقول : (اللهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ).
٨١ ـ في تفسير على بن إبراهيم وقوله عزوجل : (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ) قال : في البر فساد الحيوان إذا لم تمطر ، وكذلك هلاك دواب البحر بذلك ، وقال الصادق عليهالسلام : حيوة دواب البحر بالمطر ، فاذا كف المطر (ظَهَرَ الْفَسادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ) ، وذلك إذا كثرت الذنوب والمعاصي.