ساعتها ان شائت وتبينها تطليقة واحدة ، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.
١٧٠ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فقد بانت منه ، وتتزوج ان شاءت من ساعتها ، وان كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر ، وان لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.
١٧١ ـ على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا ، وان لم يكن فرض لها فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء.
١٧٢ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن على بن أبي ـ حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها؟ قال : عليه نصف المهر ان كان فرض لها ، وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء.
١٧٣ ـ في مجمع البيان «فمتعوهن» قال ابن عباس : هذا إذا لم يكن سمى لها مهرا، فاذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة ، وهو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام والآية محمولة عندنا على التي لم يسم لها مهر فتجب لها المتعة.
١٧٤ ـ عن حبيب ابن ثابت قال كنت قاعدا عند على بن الحسين عليهماالسلام فجائه رجل فقال : انى قلت : يوم أتزوج فلانة فهي طالق قال : اذهب فتزوجها فان الله تعالى بدأ النكاح قبل الطلاق وقرء هذه الآية.
١٧٥ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل: (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) قلت : كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شيء.
١٧٦ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم