ـ ابن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله الله عزوجل لنبيه صلىاللهعليهوآله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شيء.
١٧٧ ـ على بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت : قوله : (لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) فقال : لرسول الله صلىاللهعليهوآله ان ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته ، وأزواجه اللاتي هاجرن معه ، وأحل له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ، ولا تحل الهبة الا لرسول الله صلىاللهعليهوآله فأما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر ، وذلك معنى قوله تعالى (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ).
١٧٨ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله عزوجل لنبيه صلىاللهعليهوآله : (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ) كم أحل له من النساء؟ قال : ما شاء من شيء. قلت : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) فقال : لا تحل الهبة الا لرسول الله صلىاللهعليهوآله واما لغير رسول الله فلا يصلح نكاح الا بمهر.
١٧٩ ـ أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان ومحمد بن سنان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر؟ فقال : انما كان هذا للنبي صلىاللهعليهوآله فاما لغيره فلا يصلح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل أن يدخل بها قل أو كثر ، ولو ثوب أو درهم وقال : يجزى الدرهم.
١٨٠ ـ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قول الله عزوجل : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ) فقال : لا تحل الهبة الا لرسول الله صلىاللهعليهوآله وأما غيره فلا يصلح نكاح الا بمهر.
١٨١ ـ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن