٤١ ـ في الكافي على بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل : «ان الصلوة (كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً) يعنى مفروضا وليس يعنى وقت فوتها ، إذا جاز ذلك الوقت ثم صلاها لم يكن صلوته هذه مؤداة ، ولو كان ذلك كذلك لهلك سليمان بن داود عليهالسلام حين صلاها لغير وقتها ولكنه متى ما ذكرها صلاحها ، والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.
٤٢ ـ في كتاب علل الشرائع حدثنا محمد بن الحسن رحمهالله قال : حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في قول الله عزوجل : «كتابا موقوتا» قال : موجبا ، انما يعنى بذلك وجوبها على المؤمنين ، ولو كانت كما يقولون لهلك سليمان بن داود حين أخر الصلوة حتى توارت بالحجاب ، لأنه لو صلاها قبل ان تغيبت ، كان وقتا وليس صلوة أطول وقتا من العصر.
٤٣ ـ في من لا يحضره الفقيه روى عن الصادق عليهالسلام انه قال : ان سليمان بن داود عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل فاشتغل بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب فقال للملائكة : «ردوا الشمس على حتى أصلي صلوتى في وقتها ، فردوها فقام فمسح ساقيه وعنقه وامر أصحابه الذين فاتتهم الصلوة معه بمثل ذلك ، وكان ذلك وضوءهم للصلوة ثم قام فصلى ، فلما فرغ غابت الشمس وطلعت النجوم ، وذلك قول الله عزوجل : (وَوَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ فَقالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ رُدُّوها عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ).
٤٤ ـ في مجمع البيان وقيل ان هذه الخيل كانت شغلته عن صلوة العصر حتى فات وقتها عن على عليهالسلام وفي رواية أصحابنا انه فاته أول الوقت.
٤٥ ـ قال ابن عباس سألت عليا عن الآية هذه فقال : ما بلغك فيها يا بن عباس؟ قلت له : سمعت كعبا يقول : اشتغل سليمان عليهالسلام بعرض الافراس حتى فاتته الصلوة «فقال ردوها على» يعنى الا فراس وكانت اربعة عشر فأمر بضرب سوقها وأعناقها بالسيف