البحث السادس عشر
حكم التنافي بين قولي شخص في التّوثيق والتّجريح
إذا صدر من أحد الرجاليّين توثيق وتضعيف في حقّ أحد ، فإن لم يعلم تقدّم أحدهما من الآخر فلا شكّ ظاهرا في الحكم بتساقطهما ؛ لأجل التعارض.
وكذا إنّ علم به ولم يحتمل العدول في حقّ الرّجالي المذكور لعلّة ما ، وأمّا إن علم به واحتمل عدوله أيضا ، فهل يعامل معهما معاملة المتعارضين ، أو يؤخذ بالأخير والبناء على أنّ المتأخّر صدر عن عدوله عمّا قاله أوّلا ، كما هو كذلك في الفتوى فإنّه يترك المتقدّم منه ويؤخذ بالمتأخّر؟
فيه قولان. اختار سيّدنا الأستاذ الخوئي رحمهالله أوّلهما ، وهو الحكم بالتعارض ، مستدلّا عليه بأنّ العبرة في الحكاية والإخبار بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية فبين الحكايتين تقع المعارضة لا محالة ، وهذا بخلاف الفتوى ، فإنّ العبرة فيه بزمان الفتوى. (١)
أقول : إذا فرضنا تصريح الرّجالي باشتباهه في الأوّل ، فلا أظن بأحد الحكم بالتعارض ؛ لأجل أنّ العبرة بزمان المحكي عنه دون زمان الحكاية ، فكذلك يمكن اختيار القول الثّاني عند احتمال العدول ؛ إذ معه لا نجزم بالتعارض ؛ فتأمّل في المقام.
__________________
(١) معجم رجال الحديث : ٨ / ٢٤٢ ، في : ترجمة سهل بن زياد.