البحث السادس والثلاثون
حول الأقوال في اعتبار المراسيل
قد يشتمل سند الحديث على ذكر جميع رواته بأسمائهم ، وقد لا يكون كذلك ، بأنّ يحذف واحد أو أكثر من أوّل السند أو وسطه أو آخره أو يحذف تمام السند ، أو يذكر بلفظ مبهم كبعض أو بعض أصحابنا ، ونحو ذلك ويسمّى النّوع الأوّل بالمسند ، والنوع الثّاني بالمرسل. ولو بالمعنى الأعم الشّامل للمرفوع وغيره ، كما يأتي تعريف كلّ من الأقسام في البحث الثامن والأربعين.
ثمّ في الفرض الأوّل قد يكون الرّاوي معلوم الحال من المدح والذم ، وقد يكون مجهول الحال ، وقد يكون مهملا غير مذكور في علم الرجال من رأس ....
ونحن في خصوص هذا البحث أطلقنا المرسل على النوع الثّاني وعلى القسمين الأخيرين من النوع الأوّل.
فمرادنا بالمرسل ما لم يذكر راويه في الرجال ولم يعلم صدقه ، أو ذكروه ، ولكن لم يذكر في السند أصلا ، أو ذكر بعنوان بعض الأصحاب وشبهه ، أو ذكروه ، ولكن لم يذكروه بمدح أو ذمّ. (١)
مع العلم بأنّ إطلاق المرسل على بعض الأقسام خلاف الاصطلاح.
إذا عرفت هذا ، فاعلم إنّ مقتضى الاصول المتقدّمة عدم حجيّة المراسيل ؛ لأنّ شرط قبول الخبر الفاقد للقرينة هو وثاقة مخبره ، وهي غير محرزة في المرسل على الفرض ، ولكن
__________________
(١) والمراد بالمدح ما يفيد صدقه لا مطلقا ، وكذا المراد بالذمّ ما يدلّ على كذبه.