البحث السابع والأربعون
في بعض آراء أهل السنّة
قال الشّافعي في الرسالة : ولا تقوم الحجّة بخبر الخاصّة ، يعني بذلك خبر الواحد إلّا أن يكون من حدّث به ثقة في دينه معروفا بالصدق في حديثه عاقلا بما يحدّث به عالما بما يحيل معاني الحديث من الألفاظ ، أو يكون من يؤدّي الحديث بحروفه ، كما سمعه ولا يحدّث به على المعنى ، فإنّه إذا حدّث به على المعنى ، وهو غير عالم بما يحيل معناه ، لم يدر لعلّه يحيل الحلال إلى الحرام ، أو الحرام إلى الحلال.
وإذا أدّي بحروفه لم يبق وجه يخاف منه إحالة الحديث حافظا إن حدّث بحروفه من حفظه ، حافظا لكتابه إن حدّث من كتابه ... ومن كثر غلطه من المحدّثين ، ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم يقبل حديثه ....
وقبل الحديث ممّن قال حدّثني فلان عن فلان إذا لم يكن مدلسّا ، ومن عرفناه دلّس مرّة فقد أبان لنا عورة في روايته ، وتلك العورة ليست بكذب فيردّ بها حديثه ولا على النصيحة في الصدق ، فنقبل ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق ، فقلنا لا نقبل من مدلّس حديثا حتّى يقول حدثني أو سمعت انتهى.
وقيل : لا خلاف بين الأئمّة في اشتراط الشّروط إن جوّزنا الرّواية بالمعني.
وعنه أيضا : إذا روي الثّقة حديثا ، وإن لم يروه غيره ، فلا يقال له شاذ ، إنّما الشّاذ أن يروي الثقات حديثا على وجه ، فيرويه بعضهم فيخالفه ، فيقال : شذّ عنهم.
وقال بعضهم : وممّن ينبغي أن يتوقّف في قبول قوله في الجرح من كان بينه وبين