البحث الثالث
في مدرك حجيّة قول الموثّقين والجارحين
اختلف آراء العلماء في وجه اعتبار أقوال علماء الرجال في بيان المدح والذمّ ، وتعيين الأسماء والكني وتحديد الطّبقات وغيرها ، ممّا يرجع إلى أحوال رواة الرّوايات. والمذاهب وهنا ما يلي :
١. من جهة الشّهادة.
٢. من جهة الخبرويّة.
٣. من جهة الفتوي.
٤. من جهة مطلق الظّن.
٥. من جهة إحراز الخبر الموثوق به.
٦. من جهة الاطمئنان.
٧. من جهة مطلق النبأ.
ونعني بهذه الفقرة الأخيرة : الإخبار عن حس في الأحكام الكليّة والموضوعات.
فعن المشهور أنّها من باب مطلق النّبأ والخبر ، (١) فيعتبر فيهم ما يعتبر في الرّاوي.
__________________
(١) وهذا ينافي ما نسب إليهم من عدم اعتبار خبر الواحد في الموضوعات. نعم نقل صاحب المعالم ـ انظر : المعالم : ٢٠٤ ـ عن نهاية العلّامة أنّه نسب إثبات العدالة بقول عدل واحد إلى أكثر العلماء. وعن المحقّق الهمداني في مصباحه : وهل تثبت النجاسة باخبار عدل واحد أم لا؟ قولان وحكى عن المشهور العدم ، وحكي عن بعض القول بالثبوت انتهى.
وهذا الأخير هو الأقوى بل الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة ، وكفاية كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب.