والإِقْنَاع : مَدُّ اليدِ عند الدُّعاء. وسمِّى بذلك عند إقباله على الجهة التى يمدُّ يدَه إليها. والإفناع : إمالةُ الإناء* للماء المنحدِر.
ومن الباب : قَنَع الرَّجُل يَقْنَعُ قُنوعاً ، إذا سَأَلَ. قال الله سبحانه : (وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ). فالقَانِع : السَّائل ؛ وسمِّى قانعاً لإقبالِهِ على مَنْ يسأَلُه. قال :
لَمَالُ المرءِ يُصلِحُه فيُغنِى |
|
مفاقِرَه أعفُّ من القُنوعِ (١) |
ويقولون : قَنِعَ قَناعةً ، إذا رَضِىَ. وسمِّيتْ قَناعةً لأنَّه يُقْبِلُ على الشَّىء الذى لهُ راضيًا. والإِقْنَاع : مَدُّ البَعيرِ رأسَه إلى الماء للشُرْب. قال ابنُ السِّكِّيت : قَنَعت الإبلُ والغَنَمُ للمرتع ، إذا مالَتْ له. وفلانٌ شاهدٌ مَقْنَعٌ ؛ وهذا من قَنِعْتُ بالشَّيء ، إذا رَضِيتَ به ؛ وجمعه مَقَانع. تقول : إِنه رضًى يُقْنَع به. قال :
وعاقَدْتُ ليلَى فى الخَلاء ولم تَكُنْ |
|
شُهودِى على لَيْلَى شهودٌ مَقَانعُ (٢) |
وأما الآخر فالقِنع ، وهو مستديرٌ من الرَّمل. والقِنْع والقِنَاع : شِبْهُ طَبَقٍ تُهدَى عليه الهديَّة. وقِناعُ المرأةِ معروفٌ ، لأنَّها تُدِيرهُ برأسها. ومما اشتُقَّ من هذا القِناع قولُهم : قَنَّع رَأْسَه بالسَّوطِ ضَربًا ، كأنَّه جَعَله كالقِناعِ له.
ومما شَذَّ عن هذا الأصل الإقناع : ارتِفاعُ الشَّىء ليس فيه تَصَوُّبٌ. وقد يُمكنُ أن يُجعَلَ هذا أصلاً ثالثاً ، ويُحتَجَّ فيه بقوله تعالى : (مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُسِهِمْ). قال أهلُ التَّفسير : رافعِى رُؤسِهِم.
__________________
(١) للشماخ فى ديوانه ٥٦ واللسان (فقر ، قنع) والأضداد لابن الأنبارى ٥٥. وانظر المخصص (١٢ : ٢٨٧).
(٢) كذا ورد ضبعله فى المجمل واللسان على تقديم الخير. ونسب فى اللسان إلى البعيث.