فيصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت ، الحديث (١) .
[ ٥١٧٥ ] ٦ ـ وروىٰ الشهيد في ( الذكرى ) بسنده الصحيح (١) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة ، فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك منّي ، فلمّا كان في القابل لقيت أبا جعفر ( عليه السلام ) فحدّثني أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرس (٢) في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا (٣) ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ، ما أرقدك ؟ فقال : يا
__________________
(١) يحتمل أن يكون المراد أنك إذا أردت قضاء فريضة في وقت حاضرة صليت قبل الحاضرة نافلة ركعتين ثمّ صليت الفريضة ، ويكفيك هاتان الركعتان لنافلة القضاء أيضاً ، فاقض بعد الفريضة ما شئت .
أو المراد أنّك إذا أردت القضاء في وقت الفريضة فقدم ركعتين من القضاء لنافلة ، وأخر عنها سائرها ، ويحتمل أن يكون المراد بالفريضة التي حضرت صلاة القضاء بأن يكون المراد أنه يستحب لكل قضاء نافلة ، ويحتمل أن يكون القضاء بمعنى الفعل ويحتمل أن يكون المراد أن لكل صلاة نافلة يختص بها إلّا العصر فانه اكتفى فيها ركعتين من نافلة الظهر لقربهما منها وهذا بناءً على أن الثمان ركعات قبل الظهر ليست بنافلة الظهر ولكنها بهذا توقتت والثمان التي بعدها نافلة للظهر إما جميعها أو بعضها كما يحتمل أن يكون المراد أن كل صلاة بعدها نافلة وان لم يكن متصلاً بها إلّا العصر فإنها قبلها وليس بعدها إلى المغرب نافلة ، أو المراد أن كل فريضة لها نافلة متصلة بها سواء كان قبلها أو بعدها إلّا العصر فإنه يجوز الفصل بينها وبين الركعتين لاختلاف وقتيهما . ( هامش المخطوط م ـ ق ـ ر ) وخط الهامش لا يشبه خط المصنف .
٦ ـ الذكرىٰ : ١٣٤ .
(١) وصف الشهيد السند هنا بالصحة والظاهر أنه نقله من كتب القدماء فإنه يظهر أنه كان عنده جملة منها . ( منه قدّه ) .
(٢) عرس : التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ، من قولهم عرس القوم : إذا نزلوا آخر الليل للاستراحة . ( مجمع البحرين ٤ : ٨٦ ) .
(٣) يكلؤنا كلاء : يحفظنا . ( مجمع البحرين ١ : ٣٦٠ ) .