عبد الله عليهالسلام قال : من كتب على خاتمه : ما شاءالله ، لا قوّة إلاّ بالله ، أستغفر الله ، أمن من الفقر المدقع.
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (٢).
|
٦٣ ـ باب جواز تحلية النساء والصبيان قبل البلوغ بالذهب والفضّة |
|
[ ٦٠٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن محمّد بن إسماعيل (١) ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : كان علي عليهالسلام يحلّي ولده ونساءه بالذهب والفضّة.
[ ٦٠٤٤ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الوشّاء وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً ، عن داود بن سرحان قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذهب يحلّى به الصبيان ؟ فقال : إن (١) كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضّة ، فلا بأس به.
[ ٦٠٤٥ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ،
__________________
(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٥٣ والباب ٥٦ ، ٦٠ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب آداب السفر.
الباب ٦٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ١.
(١) في المصدر زيادة : عن علي بن النعمان.
٢ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٢.
(١) في نسخة : أنه ( هامش المخطوط ).
٣ ـ الكافي ٦ : ٤٧٥ / ٣.