٢ ـ باب حكم الصلاة في المكان المغصوب والثوب المغصوب
[ ٦٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليهالسلام : لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم الله به فأنفقوه فيما نهاهم عنه ما قبله منهم ، ولو أخذوا ما نهاهم الله عنه فأنفقوه فيما أمرهم الله به ما قبله منهم ، حتى يأخذوه من حقّ ، وينفقوه في حقّ.
وراوه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله (١).
[ ٦٠٨٨ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، في وصيّته لكميل ، قال : يا كميل ، انظر في ما تصلّي ؟ وعلى ما تصلّي ؟ إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول.
وراوه الطبري في ( بشارة المصطفى ) : عن إبراهيم بن الحسن البصري ، عن محمّد بن الحسن بن عتبة ، عن محمّد بن الحسين بن أحمد ، عن محمّد بن وهبان الدبيلي ، عن علي بن أحمد العسكري ، عن أحمد بن المفضّل ، عن راشد بن علي القرشي ، عن عبد الله بن حفص المدني ، عن محمّد بن إسحاق ، عن سعيد بن زيد بن أرطاة ، عن كميل بن زياد (١).
أقول : ويأتي ما يدلّ على تحريم الغصب ، وعدم جواز التصرّف في المغصوب (٢).
__________________
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٣١ / ١٢١.
(١) الكافي ٤ : ٣٢ / ٤.
٢ ـ تحف العقول : ١٧٤.
(١) بشارة المصطفى : ٢٨.
(٢) يأتي ما يدل على تحريم الغصب في الباب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.