|
٣ ـ باب حكم ما لو طابت نفس المالك بالصلاة في ثوبه ، أو على فراشه ، أو في أرضه |
|
[ ٦٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : (١) من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها ، فإنّه لا يحلّ دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه.
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، مثله (٢).
[ ٦٠٩٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن عمر بن أبان ، عن سعيد بن الحسن قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : أيجيء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذ حاجته فلا يدفعه ؟ قلت : ما أعرف ذلك فينا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : فلا شيء إذاً ، قلت : فالهلاك إذاً ؟ فقال : إنّ القوم لم يعطوا أحلامهم بعد.
[ ٦٠٩١ ] ٣ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أنّه قال في خطبة الوداع : أيّها الناس ، إنّما المؤمنون إخوة ، ولا يحلّ لمؤمن مال أخيه إلاّ عن طيب نفسٍ منه.
[ ٦٠٩٢ ] ٤ ـ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في ( الاختصاص ) : عن أبان بن
__________________
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٦٦ / ١٩٥.
(١) في المصدر زيادة ألا.
(٢) الكافي ٧ : ٢٧٣ / ١٢.
٢ ـ الكافي ٢ : ١٣٩ / ١٣ ، أورده أيضاً في الحديث ٥ من الباب ٢٧ من أبواب الصدقة.
٣ ـ تحف العقول : ٣٤.
٤ ـ الاختصاص : ٢٤.