أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢).
|
٦ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي معه مطلقاً إذا كان متقدّماً عليها بمسقط جسدها أو بصدره |
|
[ ٦١١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنّه قال : المرأة تصلّي خلف زوجها الفريضية والتطوّع وتأتم به في الصلاة.
[ ٦١١٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن المرأة تصلّي عند الرجل ؟ فقال : لا تصلّي المرأة بحيال الرجل إلاّ أن يكون قدّامها ولو بصدره.
[ ٦١١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عمن أخبره ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يصلّي والمرأة بحذاه أو إلى جنبيه ، قال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
[ ٦١١٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ أنّه
__________________
(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.
(٢) يأتي في الباب ٦ و ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٧٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الجماعة.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٢ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٥.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٤.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، والاستبصار ١ : ٣٩٩ / ١٥٢٦ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.