عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي الضحى (١) وأمامه امرأة تصلّي بينهما عشرة أذرع ، قال : لا بأس ، ليمض في صلاته.
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على الاكتفاء بالذراع والشبر ، والتسامح في هذا التقدير من قرائن الكراهة ، مضافاً إلى التصريح بها وعدم التصريح بما ينافيها واختلاف الأحاديث وغير ذلك(٢).
|
٨ ـ باب جواز صلاة الرجل والمرأة تصلّي أمامه أو إلى جانبه مع حائل بينهما وان لم يمنع المشاهدة |
|
[ ٦١٢٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعاً ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلّي في مسجد حيطانه كوى (١) كله قبلته وجانباه ، وامرأته تصلّي حياله يراها ولا تراه ، قال : لا بأس.
وراوه علي بن جعفر في كتابه ، مثله (٢).
[ ٦١٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحجّال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي
__________________
(١) لفظ الضحىٰ ظرف ، لا مفعول به أو مفعول مطلق. لما مضىٰ ويأتي. ويحتمل التقية لو كان مفعولاً مطلقاً. ( منه قده ).
(٢) تقدم ما يدل على ذلك في الأحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٧ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
الباب ٨
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥٣ وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : كواء ، الكُوَّة بالضم والفتح والتشديد : النقبة في الحائط غير نافذة وجمع المفتوح كَوّات كحيّة وحَيّات وكِواء أيضاً مثل ظباء ، ومنه : لا بأس بالصلاة في مسجد حيطانه كِواء وجمع المضموم كُوىً بالضم والقصر. ( مجمع البحرين ١ : ٣٦٤ ).
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٤٠ / ١٥٩.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٩ / ١٥٨٠.