جعفر عليهالسلام في المرأة تصلّي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
[ ٦١٢٢ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضّل ، عن محمّد الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله ـ عن الرجل يصلّي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلّي بحذائه في الزاوية الأُخرى ؟ قال : لا ينبغي ذلك إلاّ أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه.
ورواه الشيخ كما مرّ (١).
واعلم أنّ الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدّم بالمعجمة ثمّ بالباء الموحدة (٢) ويمكن صحّتهما.
[ ٦١٢٣ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في مسجد قصير الحائط وامرأة (١) قائمة تصلّي بحياله وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.
|
٩ ـ باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلّت المرأة إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة |
|
[ ٦١٢٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن
__________________
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٢٧ / ٧.
(١) مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر.
٤ ـ قرب الأسناد : ٩٥.
(١) في المصدر : وامرأته.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٣ وفي : ٣٧٩ / ١٥٨٣.