[ ٦١٢٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل والمرأة يصلّيان معاً في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلّي الرجل وتصلّي المرأة بعده.
|
١١ ـ باب عدم بطلان الصلاة بمرور شيء قدّام المصلّي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحبّ له أن يدفع ما استطاع إلاّ بمكّة |
|
[ ٦١٢٧ و ٦١٢٨ ] ١ و ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ـ في حديث ـ أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يصلّي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبةً ، أو عوداً ، أو شيئاً يقيمه بينهما ثم يصلّي ، فلا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، مثله (١) ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلّى ، أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته ، وليس عليه شيء.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة (٢).
[ ٦١٢٩ ] ٣ ـ وفي كتاب ( التوحيد ) : عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام وهو غلام يصلّي والناس يمرّون بين يديه ، فقال له : إنّ الناس يمرّون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي
__________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٤.
الباب ١١
فيه ١٢ حديثاً
١ و ٢ ـ الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥.
(١) قرب الأسناد : ٨٧.
(٢) مسائل علي بن جعفر : ١٨٧ / ٣٧٢.
٣ ـ التوحيد : ١٧٩ / ١٤.