عليهماالسلام قال : كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآله عَنَزة في أسفلها عكّاز يتوكّأ عليها ، ويخرجها في العيدين يصلّي إليها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
|
١٣ ـ باب جواز الصلاة الواجبة وغيرها في البيع والكنائس ، وإن كان أهلها يصلّون فيها ، واستحباب رشّ المكان ، ووجوب استقبال القبلة |
|
[ ٦١٤٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البِيَع والكنائس ، يصلّى فيها ؟ فقال : نعم.
وسألته : هل يصلح بعضها (١) مسجداً ؟ فقال : نعم.
[ ٦١٤٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في البِيَع والكنائس وبيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ.
[ ٦١٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حمّاد بن الناب ، عن حكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس ؟ فقال : صلّ فيها ، قد رأيتها ، ما أنظفها ! قلت : أيصلّى فيها
__________________
(١) تقدم ما يدل على استحباب جعل المصلي بين يديه شيئاً في الأحاديث ١ و ٢ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب ، وتقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ والباب ١٠ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٤ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب أحكام المساجد.
(١) في المصدر : نقضها.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، أورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٦.