|
١٤ ـ باب جواز الصلاة في بيوت المجوس ، واستحباب رشّها بالماء |
|
[ ٦١٥٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ـ في حديث ـ قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترشّ بالماء ؟ قال : لا بأس به.
[ ٦١٥٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الصلاة في بيوت المجوس ، فقال : رشّ وصلّه (١).
ورواه الكليني كما مرّ (٢).
[ ٦١٥٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في بيوت المجوس ؟ فقال : رشّ وصلّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١).
__________________
الباب ١٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ١ : ١٥٧ / ٧٣٠ ، يأتي ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
(١) في المصدرين : صلّ.
(٢) مر في الحديث ٤ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٢ / ٨٧٧.
(١) تقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ١ من هذه الأبواب.